Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 579

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

الثانية: سليم بن مطير، قال فيه الحافظ: ((لين الحديث)) (التقريب ٢٥٢٩).

الثالثة: أبوه مطير بن سليم الوادي، قال فيه الحافظ: ((مجهول الحال)) (التقريب ٦٧١٥).

ولذا قال أبو القاسم البغوي: ((وليس لأبي الشموس غير هذا الحديث، وفي إسناده ضَعْفٌ)) (الإصابة ١٢/ ٣٥٠).

وقال ابن حجر: ((ووقع لنا بعلو في المعجم الكبير للطبراني بسندٍ فيه ضَعْفٌ)) (الإصابة ١٢/ ٣٥٠).

وضعَّفه الألباني في (مختصر صحيح البخاري ٢/ ٤٢١).

وقال الهيثمي: ((رواه الطبراني، وفيه يعقوب بن حميد، وهو ضعيف. ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ في الشيء بعد الشيء)) (مجمع الزوائد ١٠٣٢٠).

قلنا: ويعقوب متابع كما بينا في السند.

وإلقاء العجين ثابت من حديث ابن عمر كما تقدَّم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 579 (SanadKitab #16, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.