Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 581

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

ابن طلحة بن يزيد بن ركانة، به.

وقال: ((لا يُروَى عن سعد إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به ابن بنت شرحبيل)).

قلنا: وفيه نظر، فقد رواه الدورقي من غير طريقه، كما تقدَّم.

وقال الهيثمي: ((رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي ضعَّفه أبو حاتم)) (مجمع الزوائد ١٠٣٢١).

قلنا: عبد الرحمن بن بشير، وهو الشيباني الدمشقي، مختلف فيه؛ قال أبو حاتم: ((منكر الحديث))، ووثقه دحيم وابن حبان، وانظر: (لسان الميزان ٥/ ٨٩ - ٩٠).

ثم إنه متابع من عبد الله بن إدريس، وهو ثقة من رجال الشيخين.

وأما متن الحديث فصحيح يشهد له ما تقدَّم عن ابن عمر وغيره.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 581 (SanadKitab #16, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.