Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 434

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٢٤ - باب وضوء الرجال والنساء في إناء واحد

٣٢٤ - بَابُ وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ

٢٠٢٨ - حديث ابن عمر:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ] جَمِيعًا».

[الحكم]: صحيح (خ) دون الزيادة، فلأبي داود وغيره، وهي صحيحة.

[الفوائد]:

قال الرافعي في شرح الحديث: "يريد كل رجل مع امرأته، وأنهما كانا يأخذان من إناء واحد، وكذلك ورد في بعض الروايات، ومثل هذا اللفظ يراد به أنه كان مشهورًا في ذلك العهد، فكان النبي ﷺ لا ينكر عليه ولا يغيِّره.

واحتج الشافعي بهذِه الأحاديث على أنه لا بأس بأن يتطهر الرجل بالماء الذي تتطهر به المرأة ويبقى منه؛ لأنهما إذا كانا يغتسلان من إناء واحد فكل واحد منهما يغتسل بما يبقيه الآخر، وما رُوي أن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وَضوء المرأة: منهم من لم يصححه مرفوعًا، وقال: أنه موقوف على الحَكَم بن عمرو الغِفَاري وغيره، ومنهم من قال: الأحاديث الدالة على الجواز أصح إسنادًا وأشهر فالأخذ بها أولى، وربما حُمل النهي على الماء الذي استعملته في أعضائها" (شرح مسند الشافعي ١/ ٩٦).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 434 (SanadKitab #16, hlm. urut 8634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.