Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 475

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٢٨ - باب الوضوء بماء البحر

٣٢٨ - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

٢٠٤٦ - حديث أبي هريرة:

◼ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنا القَلِيلَ مِنَ الماءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنا بِهِ عَطِشْنا، أَفَنَتَوضَّأُ بِماءِ البَحْرِ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: ((هُوَ الطَّهورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ)).

[الحكم]: صحيح، وصححه البخاري، والترمذي، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن منده، والخطابي، والبيهقي، والبغوي، والإشبيلي، وابن العربي، وابن دقيق العيد، والنووي، وابن الأثير، وابن القيم، وابن الملقن، وابن حجر. ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني.

[الفوائد]:

قال ابن عبد البر: ((وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء - أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به.

إِلَّا ما رُوِي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه رُوِي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر. ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه ولا التفت إليه لحديث هذا الباب عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 475 (SanadKitab #16, hlm. urut 8675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.