Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 478

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٢٩ - باب الوضوء بماء البئر

٣٢٩ - بَابُ الوُضُوءِ بِمَاءِ الْبِئْرِ

٢٠٤٨ - حديث أبي سعيد الخدري:

◼ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: [يَا رَسُولَ اللَّهِ] ١ أَنَتَوَضَّأُ (أَتَتَوَضَّأُ) ١ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ تُطْرَحُ (يُلْقَى) ٢ فِيهَا [مَا يُنْجِي النَّاسُ، و] ٢ الْحِيَضُ، وَلَحْمُ الْكِلَابِ (وَالْجِيَفُ) ٣، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: )) [إِنَّ] ٣ الْمَاءَ طَهُورٌ، وَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ((.

[الحكم]: مختلف فيه.

فصححه الإمام أحمد، وابن معين، وابن المنذر، والحاكم، وابن حزم، والبغوي، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن الملقن، والعراقي، والسيوطي.

وحَسَّنه الترمذي، وعبد الحق الإشبيلي، والذهبي، وابن سيد الناس. وقال ابن العربي: ((لا بأس به)). وقواه الشوكاني بمجموع طرقه. وصححه بشواهده الألباني.

وضَعَّفه ابن منده، وابن القطان. وكذا ابن العربي في أحكام القرآن - خلافًا لقوله في عارضة الأحوذي: إنه لا بأس به -.

[التخريج]:

[د ٦٥ "واللفظ له" / ت ٦٧ "والزيادة الأولى والثالثة، والرواية الثانية

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 478 (SanadKitab #16, hlm. urut 8678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.