Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 590

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

رواية: فَليُطعمهَا بَعيرَهُ

• وفي رواية: (( ... مَنْ كَانَ قَدِ اعْتَجَنَ عَجِينَةً فَليُطْعِمَهَا (¬١) بَعيرَهُ، وَمَنْ كَانَ طَبَخَ قِدرًا فَليَكفَأهَا)).

[الحكم]: إسناده ضعيف.

[التخريج]: [مشكل ٣٧٤٦ ((واللفظ له))، ٣٧٤٧/ عقو ١٤٥].

[السند]:

رواه البزار - ومن طريقه ابن حجر في (التغليق) -، قال: حدثنا محمد بن مَعْمَر، قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا علي بن زيد، قال: قال لي الحسن: سَلْ (¬٢) عبد الله بن قدامة بن صخر عن هذا الحديث فلقيته على باب دار الإمارة فسألته فقال: زعم أبو ذر أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ ... الحديث.

ورواه الطحاوي في (المشكل)، وابن أبي الدنيا في (العقوبات) من طرقٍ عن مسلم بن إبراهيم الأزدي، عن حماد بن سلمة، به.

ورواه الطحاوي أيضًا من طريق عفان بن مسلم، عن حماد، به.

ومداره عند الجميع على حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 590 (SanadKitab #16, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.