Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 1, halaman 593

  1. كتاب: المياه
  2. ١٩ - باب النهي عن استعمال مياه آبار أرض ثمود إلا بئر الناقة

[السند]:

رواه ابن إسحاق - كما في ((السيرة)) لابن هشام -: عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، به.

ورواه الطبري: عن محمد بن حميد الرازي، عن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، به.

ورواه البيهقي في (الدلائل): من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي - أو عن العباس، عن سهل بن سعد -، الشك مني.

والذي يظهر أن الشك من يونس بن بكير، فقد رواه غيره عن ابن إسحاق بلا شك. والله أعلم.

فمداره عندهم: على ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن العباس بن سهل، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، عدا محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس وقد صرَّح بالسماع، إلَّا أنَّ علته الإرسال؛ فإن العباس بن سهل تابعي لم يدرك النبي ﷺ، كما في (التقريب ٣١٧٠).

وقد أعلَّه بذلك ابن رجب الحنبلي في (فتح الباري له ٣/ ٢٣٨). وكذلك ابن حجر في (الفتح ٢/ ٤٣٥).

وقال الذهبي: ((هذا مرسل منكر)) (تاريخ الإسلام ١/ ٤٢٨).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 1، ص 593 (SanadKitab #16, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.