Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 526

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٤٠ - باب الوضوء من إناء النحاس

نعلم أحدًا من أصحاب النبي ﷺ كره الوضوء من الصفر إلا ابن عمر، رُوي عنه أنه كان لا يتوضأ من الصفر، ويكره أن يتوضأ في النحاس. والشيء إذا كان مباحًا لم يحرم بوقوف ابن عمر عنه" (الأوسط ١/ ٤٢٩).

وقال ابن دقيق العيد: "فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة، للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقياس الوضوء على ذلك" (شرح عمدة الأحكام ص ٣٣).

[التخريج]:

[خ ١٩٧ "واللفظ له" / د ٩٩ / جه ٤٧٤ / حب ١٠٨٨ والزيادة الأولى له / ك ٦١٠ / طهور ٩٢ والزيادة الثانية له، ١٢٦ / ...... ].

سبق تخريجه وتحقيقه بشواهده في باب "التطهر في آنية النحاس والصفر"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 526 (SanadKitab #16, hlm. urut 8726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.