Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 555

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٤٦ - باب تأكيد استحباب المضمضة مما له دسم

٢٠٨٢ - حديث أنس:

◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: حَلَبَ (حَلَبْتُ لِـ) رَسُول اللَّهِ ﷺ شَاةً، وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

[الحكم]: صحيح المتن من حديث ابن عباس خلا حلب الشاة، وهذا الشاهد إسناده ضعيف معلول، وأعله: البخاري، وأبو زرعة، والبزار، والدارقطني، وابن حبان، والمزي. وضَعَّفه البوصيري، والألباني.

[التخريج]:

[جه ٥٠٤ "واللفظ له" / بز ٦٣٥١ / معر ٤٦٠ "والرواية له ولغيره" / مجر (١/ ٣٩١) / علحا ١٩٣].

[التحقيق]:

هذا الحديث رُوي من طريقين عن أنس:

الأول:

أخرجه ابن ماجه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق، قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلَد، قال: حدثنا زمعة بن صالح، عن ابن شهاب، عن أنس، به.

وأخرجه البزار وابن الأعرابي وابن حبان من طريق زمعة، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه زمعة بن صالح، قال فيه ابن حجر: "ضعيف" (التقريب ٢٠٣٥).

وقد أخطأ زمعة في هذا الحديث:

فالمحفوظ عن الزهري, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عن ابن عباس،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 555 (SanadKitab #16, hlm. urut 8755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.