Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 567

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٤٧ - باب ما روي في الأمر بالمضمضة من الدسم

وكذلك رواه أحمد (٣١٢٣) عن حجاج بن محمد المِصيصي، عن الليث، به.

فهولاء ثلاثة من الثقات الأثبات رووه عن الليث مثل رواية الجماعة عن الأوزاعي، فهذا مما يؤيد القول بشذوذ رواية الأمر، والله أعلم.

هذا فضلًا عن كون سياق كلام الطبري يدل على أن الحديث عنده بلفظ الفعل وليس الأمر؛ ولهذا عَقَّب عليه مغلطاي بما تقدم، فيحتمل أن يكون الخطأ في سياق الحديث بلفظ الأمر في النسخة التي وقف عليها مغلطاي وابن حجر - من بعض النساخ، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 567 (SanadKitab #16, hlm. urut 8767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.