Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 596

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٥١ - باب لا وجوب للمضمضة من الطعام

٤) ومعمر، عند البخاري (٥٤٢٢).

٥) وشعيب بن أبي حمزة، عند البخاري (٥٤٠٨، ٥٤٦٢).

٦) ويونس بن يزيد، عند البخاري (عقب رقم ٥٤٦٢) معلقًا، ووصله الدارمي وغيره.

٧) وعمرو بن الحارث، عند مسلم (٣٥٥).

٨) وسفيان بن عيينة، عند الشافعي في (الأم ٥٦)، والحميدي (٩٢٢)، وغيرهما.

٩) والأوزاعي، عند ابن ماجه (٤٩٣).

وغيرهم، كلهم عن الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ». واللفظ للبخاري (٢٩٢٣). وسيأتي تخريجه في باب "ترك الوضوء مما مسته النار".

وخالفهم هشام بن عروة فرواه عن الزهري فقال: عن فلان بن عمرو بن أمية عن أبيه، وزاد فيه: ((فَلَمْ يُمَضْمِضْ))، وقال: ((وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً)) بدل ((وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

وعليه: فزيادة المضمضة شاذة، والمحفوظ في الحديث بلفظ: ((وَلَمْ يَتَوَضَّأْ))، وليس بلفظ: ((وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً)).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 596 (SanadKitab #16, hlm. urut 8796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.