Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 16, halaman 598

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب في صفة الوضوء
  3. ٣٥١ - باب لا وجوب للمضمضة من الطعام

قالا -والسياق لأحمد -: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن رُفَيْع، عن عكرمة وابن أبي مُلَيْكة (¬١)، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمُرُّ بِالقِدْرِ، فَيَأْخُذُ العَرَقَ، فَيُصِيبُ مِنْهُ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً)).

وأخرجه الأصم - ومن طريقه البيهقي في (الكبرى والشُّعَب) - والأنباري: من طريق جعفر بن محمد بن شاكر، عن يحيى بن يعلى بن الحارث، ثنا زائدة، حدثنا عبد العزيز بن رُفَيْع، عن عكرمة وعبد الله بن أبي مُلَيْكة، قالا: سمعنا عائشة تقول: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمُرُّ عَلَى القِدْرِ، فَيَأْخُذُ مِنْهَا العَرَقَ فَيَأْكُلُ مِنْهُ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَمَا يُمَضْمِضُ وَمَا يَتَوَضَّأُ))، وعند البيهقي في (الكبرى): ((وَلَا يَتَوَضَّأُ وَلَا يُمَضْمِضُ)).

وأخرجه البزار (١٨/ ٢٢٦ (٢٣٥/ ٢١٠) عن أحمد بن منصور بن سيار، قال: حدثنا ابن يعلى، به بلفظ: ((صَارَ إِلَى قِدْرٍ فَأَخَذَ مِنْهَا عَرَقًا فَأَكَلَ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الصَّلَاةِ فَمَا تَوَضَّأَ، وَتَمَضْمَضَ)).

كذا وقع فيه: (فَمَا تَوَضَّأَ، وَتَمَضْمَضَ)، بإثبات المضمضة!

وهو خلاف ما رواه جعفر عن ابن يعلى، وجعفر وابن سيار ثقتان حافظان!

فإما أنه سقط من نسخة البزار لفظة "ما" أو "لا".

وإما أنه من المتون التي وَهِم فيها البزار كما ذكرناه عن الدارقطني في مواضع أخرى.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 16، ص 598 (SanadKitab #16, hlm. urut 8798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.