Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 17, halaman 77

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٥٤ - باب الوضوء من البول والغائط

٢١٠٨ - حَدِيثُ المُغِيرَةِ:

◼ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: ((أَمَعَكَ مَاءٌ؟ ))، قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ [فقَضَى حَاجَتَهُ] ١، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ، [فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ] ٢ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ [شَأْمِيَّةٌ] ٣، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفِلِ الجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: ((دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ))، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[التخريج]:

[خ ١٨٢، ٢٠٣، ٢٠٦، ٣٦٣ "والزيادة الأولى والثالثة له ولغيره"، ٣٨٨، ٢٩١٨ "والزيادة الثانية له ولغيره"، ٤٤٢١، ٥٧٩٨، ٥٧٩٩ "واللفظ له" / م ٢٧٤ / د ١٥٠ / ... ].

وقد سبق الحديث برواياته في (فصل المسح على الخفين)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 17، ص 77 (SanadKitab #16, hlm. urut 8883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.