Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 17, halaman 159

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٥٥ - باب الوضوء من المذي

١ - الثوري، عند عبد الرزاق في (مصنفه ٦١٠)، وغيره.

٢ - شعبة، عند مسلم (١٨/ ٣٠٣)، وغيره.

٣ - عبد الله بن داود الخُرَيْبي، عند البخاري (١٣٢)، وغيره.

٤، ٥ - وكيع وأبو معاوية، عند مسلم (١٧/ ٣٠٣)، وغيره.

٦ - جرير، عند البخاري (١٧٨)، وغيره.

٧ - الحجاج بن أرطأة، عند عبد الله في (زوائده على المسند ٨١١).

سبعتهم: عن الأعمش عن أبي يعلى المنذر بفظ: ((فِيهِ الوُضُوءُ))، وفي رواية وكيع: ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ)).

ولم يذكر واحد منهم ما ذكر هشيم من قوله: ((إِنَّ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِي؛ فَإِذَا كَانَ المَنِيُّ فَفِيهِ الغُسْلُ)).

وهشيم وإن كان ثقة، ولكن روى هذه اللفظة بأسانيد ثلاثة:

الإسناد الأول: هشيم، عن الأعمش، عن أبي يعلى المنذر، عن ابن الحنفية، عن علي، به.

وقد تقدم مخالفة الجماعة لهشيم على هذه الألفاظ، ولم يتابعه أحد من أصحاب الأعمش على إثباتها.

الإسناد الثاني: هشيم، عن منصور، عن الحسن البصري، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَجِدُ مَذْيًا، فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؛ لأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِي، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَإِذَا كَانَ المَنِيُّ فَفِيهِ الغُسْلُ، وَإِذَا كَانَ المَذْيُ فَفِيهِ الوُضُوءُ)).

رواه ابن أبي شيبة في (المصنف ٩٧٢) عن هشيم، به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 17، ص 159 (SanadKitab #16, hlm. urut 8965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.