Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 17, halaman 166

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٥٥ - باب الوضوء من المذي

روايةُ ((فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ)):

• وَفِي رِوَايَةٍ (١): كُنْتُ رَجُلًّا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي، فَقَالَ: ((يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ (٢): كُنْتُ أَجِدُ مِنَ المَذْيِ شِدَّةً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ عِنْدِي، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَأَمَرْتُ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الوُضُوءُ)).

• وَفِي رِوَايَةٍ (٣): قُلْتُ لِعَمَّارٍ: سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ المَذْيِ؛ فَإِنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي، وَإِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((إِذَا وَجَدَ ذَاكَ، فَلْيَتَوَضَّأْ)).

[الحكم]: منكر بذكر عمار، والمحفوظ أن عليًّا أَمَر المقداد فسأل، كما في الصحيحين. وقال البيهقي: ((حديث المقداد أصح))، وقال الألباني: ((منكر بذكر عمار))، وهذا إسناد ضعيف مضطرب.

[الفوائد]:

قال البيهقي: "وقوله: (يَكْفِي مِنْهُ الوُضُوءُ) يريد نفي وجوب الغسل، فلا يُستدل به على نفي وجوب الاستنجاء؛ فقد روينا عنه في هذه القصة بعينها أنه أَمَر فيها بغسل الفرج والوضوء جميعًا".

وذهب ابن خزيمة وغيره إلى أن هذه الرواية تَصرف الأمر بما سوى الوضوء من الوجوب إلى الاستحباب.

وسياق الأحاديث يشهد للبيهقي.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 17، ص 166 (SanadKitab #16, hlm. urut 8972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.