Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 17, halaman 220

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٥٥ - باب الوضوء من المذي

• وَفِي رِوَايَةٍ مختصرة (٢): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ﵁، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ، فَقَالَ: ((وَاكِلْهَا)).

[الحكم]: مُختلَف فيه:

فحسنه الترمذي - وتبعه الطوسي ومغلطاي -، والذهبي.

وصححه: ابن خزيمة، والضياء المقدسي، والنووي، وابن سيد الناس، والبوصيري، وأبو زرعة العراقي - وتبعه ابن الهمام -، وأحمد شاكر، والألباني. وجَوَّده: ابن كثير، وابن الملقن.

بينما ضَعَّفه: ابن حزم - وتبعه ابن مفلح -، وعبد الحق الإشبيلي - وتبعه الزيلعي-، وابن القطان - وأقره ابن دقيق -، وابن حجر.

والراجح: ضعفه، لما سيأتي بيانه في التحقيق.

[اللغة]:

((اسْتَبْطَنْتُهَا)): جاء في ((تاج العروس)): وتَبَطَّنَ الرجلُ جاريتَه: أَوْلَجَ ذَكَرَه فيها. وقال شَمِر: تَبَطَّنَهَا: إذا بَاشَرَ بطنُه بطنَها. (تاج العروس ١/ ٧٩٧٥). تحذف

((الماءُ يكونُ بعدَ الماءِ)): المقصود بالماء الأول: المنيُّ الدافقُ. والماء الثاني: المَذْيُ، وهو سائل شفاف لَزِج يخرج قبل الجماع وبعده وحين الشهوة.

[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [جه ١٣٥٧ مقتصرًا على الصلاة / حم ١٩٠٠٧ "واللفظ له" / تخث (السِّفر الثاني ١٢٣٠ ح) مقتصرًا على الغسل / شما ٢٩٨ مقتصرًا على الصلاة / خز ١٢٧٣ مقتصرًا على الصلاة / مث

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 17، ص 220 (SanadKitab #16, hlm. urut 9026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.