Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 17, halaman 540

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٦٧ - باب الوضوء من لحوم الإبل

وسبق إقرار البيهقي، والنووي، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي، وابن الملقن- تصحيح أحمد وابن راهويه هذا الحديث.

وقال الذهبي: ((وهذا صحيح)) (تنقيح التحقيق ١/ ٧١).

وكذلك أقرهما الشوكاني في (النَّيْل ١/ ٦٠).

وصححه الألباني في (إرواء الغليل ١٧٦)، وغيره.

[تنبيه]:

عزا ابن تيمية وبرهان الدين بن مفلح حديث البراء هذا بلفظ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا))، وقالا: ((رواه الشالنجي بإسناد جيد)) (شرح العمدة-كتاب الطهارة، ص: ٣٣٥)، و (المبدع شرح المقنع ١/ ١٤٤).

ولم نقف على هذا اللفظ من حديث البراء بعد طول بحثنا، وإنما رُوِي من حديث سمرة السَّوَائي وغيره كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 17، ص 540 (SanadKitab #16, hlm. urut 9346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.