Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 17, halaman 542

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٦٧ - باب الوضوء من لحوم الإبل

رِوَايَةُ ((سُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ- فَأَمَرَ بِهِ)):

وَفِي رِوَايَةٍ: ((سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، فَأَمَرَ بِهِ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ، فَنَهَى عَنْهُ)).

[الحكم]: صحيح بغير هذا اللفظ.

[التخريج]:[طي ٧٧٠ واللفظ له / هق ٧٥٤].

[السند]:

رواه أبو داود الطيالسي (مسنده) -ومن طريقه البيهقي في (السنن الكبير) - عن شعبة، عن الأعمش، عن عبد الله- مولى لقريش-، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير عبد الله مولى قريش، وهو عبد الله بن عبد الله الرازي، وهو ثقة أيضًا كما تقدم.

قلنا: لكن الحديث محفوظ بغير هذا السياق من رواية غندر وغيره عن شعبة، كما سبق.

وكذا رواه الثوري وأبو معاوية عن الأعمش، كما في الرواية الأولى.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 17، ص 542 (SanadKitab #16, hlm. urut 9348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.