Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 17, halaman 570

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٦٧ - باب الوضوء من لحوم الإبل

٢١٩٠ - حَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ:

◼ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا».

[الحكم]: ضعيف جدًّا.

[التخريج]: [ني ١٠٠٤].

[السند]:

أخرجه الروياني في (مسنده) قال: نا محمد بن إسحاق، نا علي بن عياش، نا عُفَيْر بن مَعْدان، نا الضحاك بن حمرة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ثابت بن قيس بن شماس، به (¬١).

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه أربع علل:

العلة الأولى: عفير بن معدان الحضرمي؛ قال الذهبي: "ضعفوه" (الكاشف ٣٨٢٨)، وقال الحافظ: "ضعيف" (التقريب ٤٦٢٦).

العلة الثانية: الضحاك بن حمرة الأُمْلُوكي؛ قال ابن حجر: "ضعيف" (التقريب ٢٩٦٦).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 17، ص 570 (SanadKitab #16, hlm. urut 9376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.