Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 17, halaman 572

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٦٧ - باب الوضوء من لحوم الإبل

٢١٩١ - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّوَائِيِّ:

◼ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّوَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّا أَهْلُ بَادِيَةٍ وَمَاشِيَةٍ، فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". قُلْتُ: فَهَلْ نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ وَأَلْبَانِهَا؟ قَالَ: "لَا".

[الحكم]: منكر سندًا ومتنًا بذكر الألبان، فالمحفوظ الوضوء من لحوم الإبل فقط.

[التخريج]:

[ك ٦٧٥٢ (مقتصرًا على الشطر الأخير) / طب (٧/ ٣٢٥/ ٧١٠٦) "واللفظ له" / صحا ٣٥٧١].

[السند]:

أخرجه الطبراني في (الكبير) -وعنه أبو نعيم- قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا سليمان بن داود الشاذَكوني، ثنا إسماعيل بن عبيد الله (¬١) [ثنا عبيد الله] (¬٢) بن موهب، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جابر بن سمرة، عن أبيه سمرة السوائي، به.

وأخرجه الحاكم في (المستدرك): من طريق علي بن الحسين بن الجُنَيد، ثنا سليمان بن داود الشاذَكوني، ثنا إسماعيل بن عبيد الله، حدثنا عثمان بن موهب، عن جابر بن سمرة، عن أبيه سمرة، به. فأسقط من إسناده عبيد الله

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 17، ص 572 (SanadKitab #16, hlm. urut 9378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.