Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 18, halaman 181

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار

ابن أبي عمر الأصبهاني"، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

رِوَايَةُ: ثُمَّ مَضْمَضَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ:

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ وَهُوَ يُريدُ الصَّلَاةَ، فَمَرَّ بِقِدْرٍ تَفُورُ، فَأَخَذَ مِنْهَا عَرَقًا -أَوْ: كَتِفًا- فَأَكَلَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

[الحكم]: منكرٌ، وإسنادُهُ ساقطٌ. والمحفوظُ عن ابن عباس في هذا الحديثِ أنه ﷺ خرجَ إلى الصلاةِ دونَ أن يمسَّ ماء، لا توضَّأ ولا تمضمض.

[التخريج]: [ش ٥٢٨ (واللفظ له) / سراج (مغلطاي ٢/ ٣٩)].

[السند]:

قال ابنُ أبي شيبةَ: حدثنا هُشيم قال: أخبرنا جابر الجُعْفي، عن أبي جعفر، عن ابن عباس، به.

ورواه السَّرَّاجُ من طريقِ هُشيمٍ به. وأبو جعفر هو محمد الباقر.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ جابر الجعفي متروكٌ متهمٌ، كما تقدَّم مرارًا.

وروايته هذه منكرةٌ، فقد سبقَ في الصحيح أنه ﷺ أَكَلَ ذلك، ثم خَرَجَ إلى الصلاة ولم يمسَّ ماءً. وصَرَّحَ في رواياتٍ أُخَر بأنه لم يمضمضْ. وقد سبقَ تحقيقها.

بل رواه أحمدُ (٢١٥٣)، والطبرانيُّ في (الكبير ١٠٧٤١)، وابنُ شاهين

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 18، ص 181 (SanadKitab #16, hlm. urut 9566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.