Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 18, halaman 248

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار

٢٢٣٣ - حَدِيثٌ ثَانٍ لِجَابِرٍ:

◼ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَـ[ـبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صورٍ وَرَشَّتْ بِالمَاءِ حَوْلَهُ، وَ] ١ ذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، فَأَكَلَ [وَأَكَلْنَا مَعَهُ] ٢ وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ [قَالَ (¬١) تَحْتَ الصُّورِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ] ٣ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ، وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ.

[فَقَالَتِ المَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ] ٤، فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ، فَأَكَلَ] وَأَكَلْنَا مَعَهُ] ٥ ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

[وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁، فَدَعَا بِطَعَامٍ لَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ التِي وَلَدَتْ؟ ! قَالَتْ: هِيَ ذِهِ. فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ صَنَعُوا لَبَأً، فَأَكَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ﵁، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ، فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالأُخْرَى بَيْنَ يَدَيِ القَوْمِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ] ٦.

[الحكم]: ضعيفٌ معلٌّ، وأعلَّهُ: الشافعيُّ، وأحمدُ، والبخاريُّ، ومغلطاي.

[اللغة]:

قوله: ((أَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ))، قال الخليلُ: "والقِناعُ: طَبَقٌ من عَسِيبِ النَّخْل وخُوصِهِ" (العين ١/ ١٧٠). وقال ابن سيده: "والقِنْعُ، والقِناعُ: الطَّبَقُ يوضعُ فِيهِ الطَّعَام. وَالْجمع: أقْناع، وأقْنِعة" (المحكم ١/ ٢٢٩)، وانظر

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 18، ص 248 (SanadKitab #16, hlm. urut 9633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.