Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 18, halaman 343

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار

٢٢٥١ - حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ

◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَمَسُّ مَاءً)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ بما سبقَ من شواهدَ، وسندُهُ منقطعٌ، وضَعَّفَهُ أحمد شاكر.

[فائدة]: قوله: (اللَّحْمَ) عام يعني: عموم اللحم. ويستثنى منه لحم الجزور (الإبل)؛ لِما سبق في بابه من أمره ﷺ بالوُضُوءِ من لحمِ الإبلِ خاصة.

[التخريج]:

[حم ٣٧٩١ (واللفظ له) - ٣٧٩٣، ٣٨٢٧/ عل ٥٢٧٤/ شا ٨٧٠/ حجر ٣٤٩/ ناسخ ٧٠/ مغلطاي ٢/ ٥٣/ جوزي (ناسخ ٥١)].

[السند]:

رواه أحمدُ قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، أنبأنا إسماعيل، أخبرني عمرو بن أبي عمرو، عن عبيد الله وحمزة ابني عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن مسعود ... به.

ومداره عندهم على عمرو بن أبي عمرو، وأفرده مرة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأفرده أخرى عن أخيه حمزة بن عبد الله بن عتبة، وجَمَع بينهما في الطريق المذكور عند أحمد، وعند ابن شاهين أيضًا.

[التحقيق]:

إسنادُهُ ضعيفٌ؛ فيه علة الانقطاع، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 18، ص 343 (SanadKitab #16, hlm. urut 9728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.