Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 18, halaman 374

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٧٤ - باب ترك الوضوء مما مسته النار

العلةُ الأُولى: عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير شيخ أبي يعلى، ذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٨/ ٤٢١)، وترجمَ له ابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٦/ ٥٤)، والذهبيُّ في (تاريخ الإسلام، ٥/ صـ ١١٧٢)، والخطيبُ في (تالي تلخيص المتشابه ٢/ ٥٦٩)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

قلنا: وقد روى له ابنُ عَدِيٍّ حديثًا مما تلقنه، وهو حديث: «مَنْ أَتَى البَهِيمَةَ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ» (الكامل ١/ ١٤١).

قال ابنُ القيسرانيِّ: ((وهذا الحديثُ لقنوه عبد الغفار، فحَدَّثَ به عن عليٍّ. قال أبو يعلى الموصليُّ: ثم بلغني أن عبد الغفار رَجَعَ عنه)) (ذخيرة الحفاظ ٤/ ٢١٦٩).

ولا شَكَّ أن الراوي إذا قَبِل التلقين كان قدحًا فيما يَروي، كما هو مبثوثٌ في كتبِ المصطلحِ.

قال ابن القطان الفاسي: ((وإنه لعيبٌ يُسقط الثقةَ بمن يتصف به)) (بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥٨).

وقد قال ابنُ عَدِيٍّ -قبل حديث البهيمة بأسطر-: ((من قال: التلقينُ هو الذي يَكذبُ فيه الراوي، وذِكرُ بعض مَن لُقن))، وذكر هذا الحديث فيما تلقنه عبد الغفار.

قلنا: فنخشى أن يكون هذا الحديث مما تلقنه عبد الغفار عن علي بن مُسْهر؛ وذلك لأن المحفوظَ عن محمدِ بنِ عمرٍو بهذا الإسنادِ بغيرِ هذا السياقِ، كما في:

العلة الثانية: أن جماعةً منَ الثقاتِ رووا الحديثَ عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلَمَةَ، عن أبي هريرةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الوُضُوءُ

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 18، ص 374 (SanadKitab #16, hlm. urut 9759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.