Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 18, halaman 407

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٧٥ - باب: آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار

يَثبتْ أنها منسوخةٌ، بل قد قيل: إنها متأخرةٌ. ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد: أن الوضوءَ منها مُسْتَحَبٌّ ليس بواجبٍ. والوجه الآخر: لا يُسْتَحَبُّ" (الفتاوى ٢١/ ١٢)، وانظر (مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٦٣).

وقد أقرَّ ابنُ حزمٍ القولَ بأنَّ أحاديثَ الوضوءِ مما مسَّتِ النَّارُ متأخرةٌ، ومع ذلك ذهبَ إلى القولِ بالنسخِ، فقال: "وأما كلُّ حديثٍ احتجَّ به مَن لا يَرى الوُضُوءَ مما مسَّتِ النَّارُ من أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ونحو ذلك- فلا حجةَ لهم فيه؛ لأن أحاديثَ إيجاب الوضوء هي الواردة بالحكم الزائد على هذه التي هي موافقة لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء مما مست النار. ولولا حديث شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا، لَمَا حَلَّ لأحدٍ ترك الوضوء مما مسَّتِ النَّارُ" (المحلى ١/ ٢٤٤).

[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [د ١٩١ (والرواية له) / ن ١٩٠ (واللفظ له) / كن ٢٣٨/ خز ٤٦/ حب ١١٢٩/ طس ٤٦٦٣/ طش ٢٩٧٣/ طص ٦٧١/ جا ٢٣/ منذ ١٢٩/ طح (١/ ٦٦/ ٣٩٤) / محلى (١/ ٢٤٣) / هق ٧٣٥/ هقغ ٣٨/ عيل ٣٦٢/ غيل ٤٠٥/ بشن (الجزء الأول ٣٥٣) / قا (١/ ١٣٦) / ناسخ ٦٤/ طيل ٣٣٧/ تمهيد (٣/ ٣٤٧)، (١٢/ ٢٧٦) / استذ (٢/ ١٤٦) / فق (١/ ٣٤٣/ ٣٣٧) / عتب (ص ٤٨) / لا ١٣٠٢/ كر (٢٣/ ٩٠)، (٢٧/ ٥٠، ٥١)، (٦٠/ ٤١٤) / عساكر (أبدال ٧) / جوزي (ناسخ ٥٢) / جوزي (مشكل ٣/ ٥٨١) / كم (صـ ٨٥) / علحا ١٧٤/ تذ (١/ ١٦٣، ٢٨٢) / نبلا (٧/ ١٩١)، (١٠/ ٣٤٠) / خبر (٢/ ٢٧٣)].

تخريج السياقة الثانية: [ثحب (٨/ ٤٩٨) / فحيم ١٤٣].

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 18، ص 407 (SanadKitab #16, hlm. urut 9792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.