Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 18, halaman 425

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٧٦ - باب ما روي في أن الوضوء مما خرج، لا مما دخل

٣٧٦ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الوُضُوءَ مِمَّا خَرَجَ، لَا مِمَّا دَخَلَ

٢٢٧٩ - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ:

◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَعَرَّقَتْ لَهُ -أَوْ: فَقَرَّبَتْ لَهُ- عَرَقًا، فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ عَرَّقَتْ -أَوْ: قَرَّبَتْ- آخَرَ، فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ أَتَى المُؤَذِّنُ فَقَالَ: الوُضُوءَ الوُضُوءَ. فَقَالَ: ((إِنَّمَا عَلَيْنَا الوُضُوءُ فِيمَا يَخْرُجُ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا فِيمَا يَدْخُلُ)).

[الحكم]: إسنادُهُ واهٍ جدًّا. وكذا قال ابنُ المُلقِّنِ، والألبانيُّ. وهو مقتضى صنيع الهيثميِّ، وابنُ حَجرٍ، والسخاويُّ، والعجلونيُّ.

[اللغة]:

يقال للعظم عرْقًا ومعرقًا، أي: أَكَلَ ما عليه منَ اللَّحمِ نهشًا بأسنانِهِ.

ويقال: (عَرَقته السِّنون) و (عَرَقته الخطوب): نالت منه.

ويقال أيضًا: (فلان معروق): إذا كان قليل اللحم. (المعجم الوسيط ٢/ ٥٩٦).

[التخريج]: [طب ٧٨٤٨].

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 18، ص 425 (SanadKitab #16, hlm. urut 9810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.