Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmu bi Ghairi Ma Anzalallah · Pengarang: بندر المحياني العتيبي

Baca halaman 107

  1. المبحث الثالث فصول متممة
  2. الفصل الثامن اتهامات وإلزامات الخصوم لمن قال بمثل ما قال به علماء العصر في المسألة
  3. رابعا: دعوى الإرجاء!

عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيمَانًا﴾ [المدثر ٣١] " (الفتاوى ١/ ٥٠).

المسألة الثالثة

من قال بجواز الاستثناء في الإيمان؛ فقد فارق المرجئة

قال عبد الرحمن بن مهدي ﵀: " إذا ترك الاستثناء؛ فهو أصلُ الإرجاء " (" الشريعة " للآجري ﵀ ٢/ ٦٦٤).

وقال ابن تيمية ﵀: " وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ... وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة: فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم " (الفتاوى ٧/ ٤٣٨).

وقال ﵀: " فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم" (الفتاوى ٧/ ٤٢٩).

* أقول: والاستثناء كأن يقول (أنا مؤمن إن شاء الله)، فأما أهل السنة فيجيزونه في حالات؛ منها: أن يقصد البعد عن تزكية النفس، أو عدم الجزم بقبول العمل .. ، لكنهم لا يجيزونه

Rujukan halaman ini: الحكم بغير ما أنزل الله - المحياني - ط 1437، ص 107 (SanadKitab #160, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.