Lewati ke konten

Kitab: إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب · Pengarang: عبد الرحمن السعدي

Baca halaman 144

  1. أسئلة من كتاب الصيام

يَستَمِرّ به المرَضُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَو بَعدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ: فَهَذَا لا يُكَفرُ عَنهُ لعَدَمِ تفريطِه؛ وَلأَنه لم يَترُك ذَلِكَ إلا لعُذرٍ. وإن كَانَ كفارة فكَذَلِكَ.

وإن كَانَ نَذْرًا:

فإن عَيَّن لَهُ وقتًا، ومَاتَ قَبلَ ذَلِكَ الوَقتِ كَأَنْ عَينَ مثلاً عَشر ذي الحجَّةِ، ومَاتَ في ذِي القعدَةِ: لم يَكُن عَلَيهِ شَيء فَلا يَقضِي؛ لِعَدَمِ إِدرَاكِ ما يتعلَّقُ به الوُجُوبُ.

وإِن لم يعيِّن وَقتًا أو عَيّنَ وقتًا وفَرَّط وَلَم يَصُمْه: وَجَبَ أن يُقضَى عَنهُ وإن لم يُفَرّطْ بل صَادَفَهُ الوَقتُ مَرِيضًا ونحوه فيُقضَى أيضًا عَلَى المذهَبِ؛ لأَنَّه أَدرَكَهُ وَقتَ الوُجُوبِ.

والصَّحِيحُ: أَنَّ حُكمَهُ حُكمُ الوَاجِبِ بأَصْلِ الشَّرعِ وَهُوَ أَحَدُ اَلْقولَيْنِ في المذهَبِ وَهُوَ الموافِقُ لقاعِدَةِ المذهَبِ.

فإِنَّ القَاعِدَةَ: أَنَّ الوَاجِبَ بالنَّذرِ أَنَّه يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرعِ. فنِهَايَةُ اَلأَمْر يُلحَقُ به إِلحاقًا.

وأَمَّا كَونُه يَكُونُ أَقوَى مِنهُ فبَعِيدٌ جدًّا، واللَّهُ أعلَمُ.

-

Rujukan halaman ini: إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص 144 (SanadKitab #1602, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.