Lewati ke konten

Kitab: Ijma'ul Muhadditsin · Pengarang: حاتم العوني

Baca halaman 125

  1. المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء
  2. الدليل العاشر: صحيح البخاري نفسه

وهنا أُنبِّهُ إلى أن حديثَيْ أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ﵁، وإن لم نعلم بلقائه، إلا أنه تصحيحهما بناءً على الاكتفاء بالمعاصرة هو المتوجِّه، أو له وَجْهٌ قويٌ في أقلّ تقدير.

المثال الثاني: حديث عروة بن الزبير، عن أمّ سلمة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال لها: ((إذا أقيمت صلاة الصبح فطُوفي على بعيرك، والناسُ يُصلّون)) (١) .

ذكره الدارقطني في (التتبُّع) ، وقال: ((هذا مرسل)) ، وبيّن أنه رُوي من طريق عُروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة (٢) .

وقال الطحاوي في (بيان مشكل أحاديث رسول الله ﷺ) : ((عروة لا نعلم له سماعًا من أم سلمة)) (٣) .

فحاول الحافظُ الدفاع عن ذلك بثلاثة أمور (٤) :

الأول: أنه قد جاء في رواية الأصيلي لصحيح البخاري ذكر زينب بنت أبي سلمة بين عروة وأم سلمة في هذا الحديث من هذا الوجه، إلا أن الحافظ بيّن أن ذكر زينب خطأٌ في رواية الأصيلي (٥) . فلا حُجّة فيها، حتى عند الحافظ.

Rujukan halaman ini: إجماع المحدثين، ص 125 (SanadKitab #16231, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.