Lewati ke konten

Kitab: غاية البيان في أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca Juz 2, halaman 51

أنه المتجه واما ما ظهر له ثانيا من اعتراضه على شيخه فهو غير وارد بلا شبهة وذلك أنه جعل هذا الوقف الصادر من اثنين وقفين وإنما يصير وقفين أو ثبت أن أحد الاخوين وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده ثم وثم الخ والأخ الآخر وقف كذلك فح يصير وقفين اما على ما ذكر في سؤاله من أن الواقفين انشئا وقفهما على نفسهما الخ فهو وقف واحد لاوقفان والالزم أن يكون كل واحد منهما وقف حصته المختصة به فيكون من وقف المشاع المختلف في صحته وعدمها وليس كذلك قطعا الا ترى انهم صرحوا بعدم صحة هبة المشاع وبعدم صحة اجارته وصرحوا أيضًا بأنه لو وهب اثنان من رجل دارا قابلة للقسمة صحت الهبة بلا خلاف كما هو مصرح في كتب المذهب متونا وشروحا وفتاوى وكذا أو آجراها من رجل صحت الإجارة بخلاف ما لو وهب أحدهما حصته أو أجرها من رجل ثم وهب الآخر حصته أو آجرها من ذلك الرجل فإنها غير صحيحة تحقق الشيوع من أول الامر فعلم أن هبة اثنين من واحد هبة واحدة لا هبتان وكذلك اجارة اثنين من واحد اجارة واحدة لا اجارتان ولذا صحت الهبة والإجارة تحقق ملك العين أو المنفعة من الاثنين لشخص واحد في وقت واحد فلم يتحقق الشيوع فكذلك نقول إذا كانت الدار لرجلين فوقفاها معا كان ذلك وقفا واحدا لا وقفين حتى يكون ذلك وقف المشاع فيجرى فيه الخلاف المشهور في صحة وقف المشاع فإذا كان ذلك وقفا واحدا بدليل ما نقلناه لك يعطى احكام الوقف الواحد كانه صدر من شخص واحد فيصير جملة الواقفين الدرجة الأولى الموقوف عليها أو لا ثم اولادهما جميعا هم الدرجة الثانية الموقوف عليهم بعد الواقفين بمنزلة أولاد واقف واحد هكذا جميع الدرجات وهذا هو المتبادر من عرف الواقفين فإن الاخوين الواقفين إذا أراد كل منهما أن يخص أولاده وذريته بوقفه يقف عليهم ثم يشرط أنه بعد انقراض ذريته يعود ذلك وقفا على أخيه فلان وذريته وكذلك الآخر يفعل هكذا واما إذا ارادا أن يجعلا وقفهما عليهما كنفس واحدة وعلى اولادهما معا كاولاد اب واحد بحيث لا يختص أحد من ذرية أحدهما بشيء من وقفه بل يكون مشتركا بين الذريتين كأنهما ذرية واحدة في الأصل يقفان وقفهما معا على نفسهما ثم من بعدهما فعلى اولادهما وهكذا فإذا مات الواقفان ينتقل جميع الوقف إلى اولادهما بلا تمييز ولا تفضيل حتى لو كان لأحدهما ولدو للاخر عشرة أولاد يقسم بينهم جميعا كانهم أولاد اب واحد ما لم يشرط أن من مات عن ولد فنصيبه لولده فح يعود نصفه للولد والنصف الآخر للعشرة اما بدون هذا الشرط فلا تمييز

Rujukan halaman ini: غاية البيان في أن وقف الاثنين على أنفسهما وقف لا وقفان - ط إسطنبول، ج 2، ص 51 (SanadKitab #1626, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.