Lewati ke konten

Kitab: الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم - ط إسطنبول · Pengarang: ابن عابدين

Baca Juz 2, halaman 194

أو بالتجهيز والجملة الاسمية المقرونة بالفاء جواب الشرط والمعنى ان من مات يبدأ وجوبا بتجهيزه وهو فعل ما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه من كل ماله ان كان والا فعلى من تلزم نفقته فإن لم يكن أو عجز ففى بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين وذا من غير إسراف ولا تقتير ككفن السنة كما بين في محله أو قدر ما يلبسه فى حياته وهذا إذا لم يوص بذلك فلو اوصى تعتبر الزيادة على كفن المثل من الثلث وكذا لو تبرع الورثة به أو اجنبي فلا بأس بالزيادة من حيث القيمة لا العدد وفي الضرورة بما تيسر وهل للغرماء المنع من كفن المثل قولان والصحيح نعم وتقديم تجهيزه من امواله على قضاء دينه إنما هو حال كونها (خالية عن كل حق واجب) أي ثابت للغير (معلق بعينها ياصاحبي) أى بعين تلك الأموال وذلك (كالرهن) أى العين للميت المرهونة عند غيره وليس له سواها (و) المبيع (المحبوس في قبض الثمن) إذا مات المشترى عاجزا عن ادائه والمقبوض ببيع فاسد قبل فسخه (ومثله) العبد (الرقيق من جنى) فى حياة مولاه (المحن) على غيره وكذا المجهول مهرا ولا مال له سواه * قلت ومثله المأون إذا لحقه الديون ثم مات المولى عنه وكذا فى الدار المستأجرة فإنه إذا اعطى الاجرة اولا ثم مات الآجر صارت الدار رهنا بالاجرة كما ذكره السيد فهذه الحقوق مقدمة على التجهيز المقدم على غيره لان تعلق حق الغير بها سابق على الموت مانع لتعلق حق الميت بها لكنه ممتد إلى ما بعد الموت لا انه حدث به بخلاف بقية الحقوق على أنهم صرحوا بأن ما تعلق به حق الغير لا يسمى تركة وبه تبين وجه عدها أربعة كما مر (كذاك من له النفاق) ككتاب جمع نفقة (يلزم) أى يجب عليه (تجهيزه) اى من ذكر (من ماله) اى مال الميت بعد موت من ذكر (يقدم) على ما يأتى وذلك (كزوجه قضى) باسكان الياء للضرورة (عليها) أى ماتت (قبله) ولو بلحظة سواء كانت (غنية أو لا) وعليه الفتوى فما قيل لو غنية ففى مالها بالاجماع فيه مافيه (و) ك (مولود له) مات قبله (ثم) بعد التجهيز (اقض) أى ادفهما هنا بمعنى بخلافه في العبادة (منها) أي التركة وهو ما بقى بعد التجهيز (دينه للتخلق) اى الذى له مطالب من جهة العباد (خلاف دين واجب للحق) كدين زكاة وكفارة وفدية وغيرها من الواجبة له تعالى فانها تسقط بالموت عندنا إلا ان يتبرع الورثة أو يوصى بها فتنفذ من الثلث وتسميته دينا مجاز باعتبار ما كان لسقوطه بالموت لا الآن. * ثم اعلم ان صاحب الدين إن كان واحدا يدفع له ما بقى بعد التجهيز فان وفى فيها والا ان شاء عفا أو تركه لدار الجزاء وان جماعة فان بعضهم أولى كدين الصحة حقيقة

Rujukan halaman ini: الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم - ط إسطنبول، ج 2، ص 194 (SanadKitab #1635, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.