Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir an-Nabawi · Pengarang: خالد الباتلي

Baca Juz 1, halaman 209

  1. سورة البقرة
  2. (٢٨)
  3. الحكم على الإسناد

قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

(٢٨) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ، قال: (الذي بيده عقدة النكاح: الزوج).

تخريجه:

أخرجه الطبراني في الأوسط ٦: ٢٦٢ رقم (٦٣٥٩) قال: حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به.

وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إِلا ابن لهيعة، ولا يروى عن رسول الله ﷺ إِلا بهذا الإسناد".

وأخرجه الطبري ٤: ٣٣١، والدارقطني ٣: ٢٧٩، كلاهما من طريق ابن لهيعة به بنحوه، لكن في سند الطبري: "عن عمرو بن شعيب، أن رسول الله ﷺ قال .. ".

وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن لهيعة به، كما في تفسير ابن كثير ١: ٦٤٣.

والحديث علقه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢: ٤٤٥ (٢٣٥٩)، والبيهقي ٧: ٢٥١، كلاهما بصيغة التمريض عن ابن لهيعة به، بنحوه.

الحكم على الإسناد:

إسناد ضعيف، لحال ابن لهيعة، وسبقت الإشارة إليه في الحديث الثامن.

وقال السيوطي في (الإتقان) ٢: ٤٨٣: "وأخرج الطبراني بسند لا بأس به .. ".

وفي (الدر المنثور) ٣: ٢٩: "وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، والطبراني في الأوسط، والبيهقي، بسند حسن، عن ابن عمرو، عن النبي ﷺ .. " فذكر الحديث.

قلت: والسيوطي نفسه قد ضعف ابن لهيعة في هذا الكتاب نفسه - (الدر المنثور) ١٥: ٨٢٢ - !.

Rujukan halaman ini: التفسير النبوي، ج 1، ص 209 (SanadKitab #16360, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.