Lewati ke konten

Kitab: 'Ithrul Majalis · Pengarang: تركي بن إبراهيم الخنيزان

Baca halaman 108

  1. أركان الإسلام
  2. الزكاة
  3. أحكام الزكاة (٢)

أحكام الزكاة (٢)

تحدثنا في الدرس السابق عن مصارف الزكاة وبعض أحكامها، ونتحدث في هذا الدرس عن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهي:

١. الصنف الأول: الأثمان، وهي: الذهب (ونصابه الذي تجب معه الزكاة ٨٥ غراماً)، والفضة (ونصابها ٥٩٥ غراماً)، والأوراق النقدية: «كالريالات ونحوها» (ونصابها قيمة نصاب الذهب أو الفضة، أيهما أقل)، فإذا بلغ المالُ النصابَ، وحال عليه الحولُ (أي: مرّ عامٌ كامل وهو في مِلك المسلم) وجب إخراج ربع العُشُر، وهو ما يعادل ٢.٥%.

ومن الطُّرق السهلة لحساب زكاة مالك: أن تَقسِمَ مجموعَ المال (على) ٤٠، فيخرج لك مقدار الزكاة الواجب إخراجه.

٢. الصنف الثاني الذي تجب فيه الزكاة: بهيمة الأنعام: وهي: (الإبل والغنم والبقر): ويُشترط أن تكون سائمة أكثر العام: (وهي التي ترعى، ولا يعلفها صاحبها) ومُتخذة للدرّ والنسل (وليس للعمل كالحرث واستخراج الماء)، ونصابها: في الإبل (٥)، وفي البقر (٣٠)، وفي الغنم (٤٠)، وتفصيل زكاة بهيمة الأنعام موضحة في الأحاديث الصحاح ومشروحة في كتب الفقه.

Rujukan halaman ini: عطر المجالس - دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله، ص 108 (SanadKitab #164, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.