نجس (أما الحيوان المباح أكله فبوله وروثه طاهران)، ومن النجاسات: الميتة (¬١)، والخنزير، والكلب (¬٢)، والمذِي، والوَدِي (¬٣). ويُعفى عن يسير النجاسة التي يشقُّ التحرز منها.
- وإذا أراد المسلم إزالة الخارج من السبيلين من بول أو غائط، فإنه يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة أو المناديل ونحوهما (¬٤). ولا يلزمه الاستنجاء كلما أراد الوضوء بل يستنجي بغَسلِ فرجه إذا خرج منه البول ونحوه، وغَسلِ دُبُرِه إذا خرج منه الغائط، أما الريح فلا يُستنجى منه.
طَهَّر اللهُ قلوبَنا وأبدانَنا من الأدران الحسية والمعنوية. نكتفي بهذا القدر، ونتحدث بمشيئة الله في الدرس القادم عن الطهارة من الحدث الأصغر.
Rujukan halaman ini:عطر المجالس - دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله، ص 42 (SanadKitab #164, hlm. urut 38)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.