Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 459

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [٦]: القراءة في الفجر.

بأس بالتطويل أحيانًا.

وقد نصَّ على ذلك الشافعي، وأحمد، ولكن ينبغي أن لا يشقَّ على المأمومين بذلك، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: القراءة في العشاء.

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة فيها بوسط المفصل.

ودليلهم حديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب، وحديث معاذ ﵁: «إذا أممت الناس؛ فاقرأ بـ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾.

• وذهب النخعي، وإسحاق إلى أنها تكون مثل الظهر.

والصواب قول الجمهور. (¬٢)

مسألة [٦]: القراءة في الفجر.

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب القراءة في الفجر بطوال المفصل، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

ودليلهم حديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب، وحديث أبي برزة ﵁ في «الصحيحين» (¬٣): وكان يقرأ بالستين إلى المائة. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 459 (SanadKitab #165, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.