Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [٢]: حكم السجود على الأنف.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لدلالة الحديث عليه، وأما حديث: «سجد وجهي ... ».

فسجود الوجه لا ينافي سجود ما عداه، وإنما أضاف السجود إليه؛ لأنَّه أشرف الأعضاء السبعة، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: حكم السجود على الأنف.

• في حديث الباب: «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة»، وأشار بيده إلى أنفه، ولمسلم في رواية: «الجبهة والأنف»، فاستدل بهذا وذاك من يقول: يجب السجود على الأنف مع الجبهة.

وهو قول مالك، وأحمد في رواية عنهما، وإسحاق، وأبي خيثمة، وأبي بكر بن أبي شيبة، وحُكي قولًا للشافعي.

وجاء في المسألة حديث صريح عن ابن عباس ﵄ عند الدارقطني (١/ ٣٤٨)، والحاكم (١/ ٢٧٠)، مرفوعًا: «لا تُقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما يمس الجبين».

ولكن الصواب في هذا الحديث أنه من مراسيل عكرمة، صوَّبَ ذلك أبوداود، والترمذي، والدارقطني، وغيرهم.

قال ابن رجب: ورُوي معناه عن طاوس، والنخعي، وسعيد بن جبير.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 477 (SanadKitab #165, hlm. urut 1019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.