Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 481

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [١]: حكم التفريج بين اليدين في السجود.

٢٨٩ - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

٢٩٠ - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم التفريج بين اليدين في السجود.

قال الحافظ ابن رجب ﵀ في «فتح الباري» (٨٠٧): وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة، لم يخرج البخاري منها غير هذا -يعني حديث ابن بحينة- والقول باستحبابه قول جمهور العلماء، وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم.

ثم قال ابن رجب ﵀: فان أطال السجود ولحقته مشقة بالتفريج، فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، وقد روى ابن عجلان، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: اشتكى أصحاب رسول الله ﷺ مَشَقَّةَ السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: «استعينوا بالركب» خَرَّجَه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وهذا لفظه، وابن حبان في «صحيحه» والحاكم (¬٣)، ورواه الثوري، وابن عيينة، وغيرهما، عن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 481 (SanadKitab #165, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.