Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 497

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [٢]: في أي الصلوات يقنت؟

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: القنوت في النوازل.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُشرع القنوت في الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة؛ لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، كما في أحاديث الباب.

قال الرافعي ﵀: مقتضى كلام أكثر الأئمة أنه لا يُستحب القنوت في غير الصبح بحال، وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه إلي المصلي. قال: ومنهم من يُشعر كلامه بالاستحباب.

قال النووي ﵀: قلتُ: وهذا أقرب إلى السنة؛ فإنه ثبت عن النبي ﷺ القنوت للنازلة، فاقتضى أن يكون سنَّة، وممن صرح بأن الخلاف في الاستحباب صاحب «العدة»، قال: ونصَّ الشافعي في «الأم» على الاستحباب مطلقًا. اهـ (¬١)

مسألة [٢]: في أي الصلوات يقنت؟

• قال أحمد، وإسحاق: يقنت في الفجر، وهو المشهور عند المالكية؛ لحديث أنس ﵁ الذي في الباب، فقد جاء في بعض الروايات في «الصحيحين» (¬٢) تقييده بصلاة الفجر.

• وجاء عن بعض أهل العلم أنه يقنت في المغرب، والفجر؛ لأنهما صلاتا جهر في طرفي النهار، وقد جاء عن أنس في «البخاري» (١٠٠٤)، وعن البراء عند مسلم

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 497 (SanadKitab #165, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.