Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 508

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [١]: حكم القنوت في صلاة الوتر.

وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت». (¬١)

زَادَ النَّسَائِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ». (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: حكم القنوت في صلاة الوتر.

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: أنه يقنت في الوتر في السنة كلها، رُوي هذا القول عن ابن مسعود (¬٣)، وقال به الحسن، والنخعي، وهو مذهب إسحاق، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية، وأوجبه أبو حنيفة دون صاحبيه.

واستدلوا بحديث الحسن بن علي الذي في الباب، وبحديث علي ﵁: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول في آخر وتره: «اللهم، إني أعوذ برضاك من سخطك،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 508 (SanadKitab #165, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.