Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 522

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [١]: حكم التشهد الأول.

٣٠٤ - وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ» إلَى آخِرِهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: حكم التشهد الأول.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه مُستحبٌّ، واستدلوا بحديث عبد الله ابن بحينة في «الصحيحين» (¬٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نساه، فجبره بسجود السهو، ولم يرجع إليه.

• وذهب الثوري، وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وغيرهم إلى وجوبه، وأنه إنْ تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوًا سجد للسهو، وحكاه الطحاوي عن مالك.

واستدلوا بحديث ابن مسعود عند النسائي (٢/ ٢٣٨)، وغيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين، فقولوا: التحيات لله ... »، وهو حديث صحيح، واستدلوا بمداومة فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع قوله: «صلُّوا كما رأيتموني أُصلي»، وحديث ابن بحينة يدل على سقوطه بالسهو، ويجبره بالسجدتين.

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول هو الصواب، والله أعلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 522 (SanadKitab #165, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.