Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 537

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة [٢]: هل تجب التسليمة الثانية؟

والصواب هو قول الجمهور، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: هل تجب التسليمة الثانية؟

قال ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٥/ ٢١٣ - ٢١٤): والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، وصحت صلاته، وذكره ابن المنذر إجماعًا ممن يحفظ عنه من أهل العلم. وذهب طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين معًا، وهو قول الحسن بن حي وأحمد في روايةٍ عنه وبعض المالكية وبعض أهل الظاهر، واستدلوا بقوله ﵇: «تحليلها التسليم»، وقالوا: التسليم هو ما عهد منه فعله، وهو التسليمتان، وبقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقدكان يسلم تسليمتين. ومن ذهب إلى قول الجمهور، قال: التسليم مصدرٌ، والمصدر يصدق على القليل والكثير، ولا يقتضي عددًا، فيدخل فيه التسليمة الواحدة، واستدلوا بأن الصحابة قد كان منهم من يسلم تسليمتين، ومنهم من يسلم تسليمةً واحدةً، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد روي عن جماعةٍ منهم التسليمتان، والتسليمة الواحدة، فَدَلَّ على أنهم كانوا يفعلون أحيانًا هذا، وأحيانًا هذا، وهذا اجماع منهم على أن الواحدة تكفي. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، وقد صحَّت التسليمة عن أنس، وابن عمر، وعائشة ﵃. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 537 (SanadKitab #165, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.