Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 554

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره
  3. مسألة [٢]: من ترك سجود السهو نسيانا.

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

مسألة [١]: حكم سجود السهو.

• ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه، منهم: أحمد، ومالك، والثوري، وإسحاق، وأبو حنيفة، وغيرهم، وخصَّه مالك، وأبو ثور بما قبل السَّلام.

واستدلوا بحديث ابن مسعود ﵁، عند مسلم (٥٧٢) (٩٦): «وإذا زاد الرجل، أو نقص؛ فليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم»، وبحديث ابن مسعود ﵁، في «الصحيحين» (¬١): «فليتحر الصواب؛ فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين».

• وخالف الشافعي وأصحابه، وأصحاب الرأي، فقالوا: هو سُنَّةٌ. قال شيخ الإسلام: وليس مع من لم يوجبها حجَّة تقارب ذلك. يعني أدلة الجمهور. (¬٢)

مسألة [٢]: من ترك سجود السهو نسيانًا.

• إنْ تركه نسيانًا، ثم ذكره قبل طول الفصل؛ سجد للسهو متى ذكره عند جمهور العلماء.

• خلافًا للحسن، وابن سيرين حيث قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد.

• ولأبي حنيفة، حيث قال: إنْ تكلم سقط عنه سجود السهو.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 554 (SanadKitab #165, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.