Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 558

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره
  3. مسألة [٢]: إن نسي التشهد من صلاة التطوع، فقام إلى ثالثة؟

٣٢٠ - عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (¬١)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم من نسي التشهد الأول من الفريضة.

قال ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٦/ ٤٤١): وقد أجمع العلماء على أنَّ من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية، أو المغرب، وقام إلى الثالثة سهوًا؛ فإنَّ صلاته صحيحة، ويسجد للسهو، وقد رُوي عن خَلْقٍ من الصحابة بأنهم فعلوه. اهـ

مسألة [٢]: إنْ نسي التشهد من صلاة التطوع، فقام إلى ثالثة؟

• قال الحافظ ابن رجب ﵀: فإن كانت صلاته نافلة، وكان نوى ركعتين، ثم قام إلى ثالثة نهارًا؛ فهو مخير: إن شاء أتمها أربعًا، وهو أفضل؛ لأنَّ صلاة أربع بالنهار لا كراهة فيها، وبذلك يصون عمله عن الإلغاء، فكان أولى، وإن شاء رجع، وتشهد، وسجد للسهو، هذا قول أصحابنا، وجمهور العلماء. ومن الشافعية من

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 558 (SanadKitab #165, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.