Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة [٥]: إذا تطهر في آنية الذهب، والفضة، هل يصح وضوؤه؟

قلتُ: وما رجحه الصنعاني هو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة كما في «المغني» (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، وجمهور الشافعية، ومالك، كما في «شرح المهذب» (١/ ٢٥٢).

تنبيه: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة».

قال الحافظ ﵀ في «الفتح» حديث (٥٦٣٢): قال الإسماعيلي: ليس المراد بقوله: «في الدنيا» إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى بقوله: «لهم»، أي: هم الذين يستعملونه مخالفة لزي المسلمين، وقوله: «ولكم في الآخرة»، أي: تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويُمْنَعَهُ أولئك، جزاءً لهم على معصيتهم باستعماله. اهـ

مسألة [٥]: إذا تطهر في آنية الذهب، والفضة، هل يصح وضوؤه؟

• اختلف الجمهور القائلون بتحريم استعمال الآنية في الوضوء، هل يصح وضوؤه إذا توضأ بها، أم لا؟

• فذهب جمهورهم إلى صحة الوضوء مع الإثم.

• وذهب أهل الظاهر، ورواية عن أحمد إلى أنه لا يصح.

والراجح القول الأول؛ لأنَّ التحريم ليس عائدًا إلى نفس الوضوء، وهذا بناءً على القول بتحريم استعمال الآنية بالوضوء، ولا نقول به. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 113 (SanadKitab #165, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.