Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 569

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره
  3. مسألة [٣]: من شك في صلاته، ثم زال شكه، وتيقن؟

مسألة [٢]: كيف يصنع من قام إلى خامسة في صلاته؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩): فَإِنَّهُ مَتَى قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، أَوْ إلَى الرَّابِعَةِ فِي الْمَغْرِبِ، أَوْ إلَى الثَّالِثَةِ فِي الصُّبْحِ؛ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَتَى مَا ذَكَرَ، فَيَجْلِسُ؛ فَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ عَقِيبَ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَمَّتْ بِهَا صَلَاتُهُ، سَجَدَ لِلسَّهْوِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَإِنْ كَانَ تَشَهَّدَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ، تَشَهَّدَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ؛ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، عَقِيبَ ذِكْرِهِ، وَتَشَهَّدَ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ، وَبِهَذَا قَالَ عَلْقَمَةُ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ. اهـ

ثم ذكر عن أبي حنيفة قولًا ليس عليه دليل.

قلتُ: ما قاله ابن قدامة هو الصواب، وهو قول الجمهور، إلا أن سجود السهو يكون بعد التسليم، ولا يكون بعده تشهد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وسيأتي الكلام على محل سجود السهو قريبًا إن شاء الله.

تنبيه: هذا الحكم يشمل ما إذا زاد ركنًا غير القيام، كالركوع، والسجود، والقعود.

مسألة [٣]: من شكَّ في صلاته، ثم زال شكه، وتيقن؟

قال ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٦/ ٤٥٩): لو شك في شيء من صلاته، ثم

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 569 (SanadKitab #165, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.