Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 574

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره
  3. مسألة [١]: من قام ولم يجلس للتشهد الأول، فله ثلاث حالات.

٣٢٦ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: من قام ولم يجلس للتشهد الأول، فله ثلاث حالات.

الحالة الأولى: أن يتذكر قبل أن يستتم قائمًا، فقال الجمهور: له أن يرجع. وقال أحمد: يجب أن يرجع. وقول أحمد هو الصواب؛ لأنَّ الجلوس واجبٌ، ولم يتلبس المصلي بركن آخر.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 574 (SanadKitab #165, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.