Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 585

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره
  3. مسألة [٣]: إذا سها الإمام ولم يسجد سهوا أو عمدا، أيسجد من خلفه؟

وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والليث، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وإسحاق.

قال أبو ثور: وذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه؛ فلا يزول عنهم تركه ما وجب عليه، وذلك أن كل مؤد فريضة وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه.

القول الثاني: أنهم لا يسجدون، وهو قول الحسن، وعطاء، والنخعي، والقاسم، وسالم، وحماد، والثوري، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وقول عن إسحاق، وقال به بعض الشافعية، منهم المزني، وأبو حفص بن الوكيل.

قال هؤلاء: وذلك لأنه إنما وجب السجود على المأمومين متابعة للإمام؛ فإذا لم يسجد فلا سجود عليهم.

وهذا القول أقرب؛ لأن سجود السهو إنما يكون جبرانا لسهو حصل منهم، ولم يحصل منهم السهو، ولا سجد إمامهم حتى تحصل المتابعة، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 585 (SanadKitab #165, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.