Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 587

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو وغيره
  3. مسألة [١]: تعدد السهو.

أَبِي حَازِمٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: إذَا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودَانِ، أَحَدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ، وَالْآخَرُ بَعْدَهُ، سَجَدَهُمَا فِي مَحِلَّيْهِمَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ».اهـ

قلتُ: والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «إذا نسي أحدكم؛ فليسجد سجدتين»، أخرجه مسلم (٥٧٢) (٩٤)، عن ابن مسعود ﵁، وأما حديثهم؛ فضعيفٌ.

قال ابن قدامة ﵀: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِهِ لِكُلِّ سَهْوٍ فِي صَلَاةٍ، وَالسَّهْوُ، وَإِنْ كَثُرَ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي لَفْظِ السَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: لِكُلِّ صَلَاةٍ فِيهَا سَهْوٌ سَجْدَتَانِ. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 587 (SanadKitab #165, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.