Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 622

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. مسألة [١]: وقت رواتب الصلاة.

٣٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَصَحَّحَهُ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على استحباب التطوع بأربع قبل العصر.

والحديث ضعيف كما بيناه؛ فعليه فلا يستحب التقييد بأربع، بل يشرع التنفل بين الأذان والإقامة؛ لحديث: «بين كل أذانين صلاة»، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 622 (SanadKitab #165, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.