Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 2, halaman 657

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. مسألة [١]: وقت صلاة الوتر.

عمر (¬١)، وأبي موسى (¬٢)، وأبي الدرداء (¬٣)، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، واستدل هؤلاء بأحاديث كثيرة منها: حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»، وحديث: «إذا خشيت الصبح؛ فأوتر بواحدة» (¬٤)، وبحديث أبي سعيد الذي في الباب: «أوتروا قبل أن تصبحوا»، وبحديث ابن عمر: «بادروا الصبح بالوتر» أخرجه مسلم برقم (٧٥٠).

• وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنَّ الوتر لا يفوت وقته حتى يُصَلَّى الصبح، صحَّ ذلك عن علي، وابن مسعود (¬٥)، وهو قول أيوب، وحميد الطويل، والقاسم بن محمد، ومالك، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه، وإسحاق، وفي حديث أبي بصرة الغفاري: «ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح»، وممن رُوي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر: (عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة). (¬٦)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 2، ص 657 (SanadKitab #165, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.